الشيخ الطوسي
448
الخلاف
الإعادة ، والخلاف في هذه المسألة كالخلاف في التي قدمناها . دليلنا : ما قدمناه في المسائل الأولة من إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط . وروى سماعة بن مهران قال : سألته عن السهو في صلاة الغداة ؟ قال : " إذا لم تدر واحدة صليت أو ثنتين فأعد الصلاة من أولها والجمعة أيضا إذا سهى فيها الإمام [ ولم يدر كم ركعة صلى ] ( 1 ) فعليه أن يعيد الصلاة [ لأنها ركعتان ] ( 2 ) والمغرب إذا سهى فيها فلم يدر كم صلى فعليه أن يعيد الصلاة " ( 3 ) . وروى العلا بن رزين عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يشك في الفجر ؟ قال : " يعيد " قال قلت : والمغرب ؟ قال : " نعم ، والوتر والجمعة " من غير أن أسأله ( 4 ) . مسألة 195 : سجدتا السهو بعد التسليم سواء كان للنقصان أو للزيادة ، وبه قال علي عليه السلام ، وابن مسعود ، وعمار بن ياسر ، وسعد بن أبي وقاص وغيرهم ، وفي التابعين النخعي ، وفي الفقهاء أهل الكوفة ابن أبي ليلى ، والثوري وأبو حنيفة وأصحابه ( 5 ) . وقال الشافعي : إنهما قبل التسليم على كل حال ( 6 ) ، وعليه أكثر أصحابه . وحكى الشافعي في خلافه مع مالك قال : قلنا في سجود السهو : إن كان عن
--> ( 1 ) زيادة لم تك في التهذيب والاستبصار . ( 2 ) زيادة من التهذيب والاستبصار . ( 3 ) التهذيب 2 : 179 الحديث 720 ، والاستبصار 1 : 366 الحديث 1394 . ( 4 ) التهذيب 2 : 180 الحديث 722 والاستبصار 1 : 366 الحديث 1395 . ( 5 ) الهداية 1 : 74 ، والمبسوط 1 : 218 ، والمجموع 4 : 155 ، وبداية المجتهد 1 : 185 ، وشرح فتح القدير 1 : 355 ، وبدائع الصنائع 1 : 172 ، واللباب 1 : 95 ، ونيل الأوطار 3 : 135 . ( 6 ) الأم 1 : 130 ، والمجموع 4 : 153 ، وبداية المجتهد 1 : 185 ، والهداية 1 : 74 ، والمبسوط 1 : 219 وبدائع الصنائع 1 : 172 ، وشرح فتح القدير 1 : 356 ، ونيل الأوطار 3 : 135 .